الشهيد الثاني

27

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الكافر ) ويمنع ورثته الكفار ، وإن قربوا وبعد [ 1 ] . وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق [ 2 ] ، ولمثله [ 3 ] ، ويرثونه [ 4 ] على الأشهر . وقيل : يرثه المحق ، دون العكس [ 5 ] . ( ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق . ثم ضامن الجريرة : ثم الإمام ( عليه السلام ) [ 6 ] . ولا يرثه الكافر بحال [ 7 ] ) ، بخلاف الكافر فإن الكفار يرثونه مع فقد الوارث المسلم ، وإن بعد [ 8 ] كضامن الجريرة ، ويقدمون [ 9 ] على الإمام ( عليه السلام ) . ( وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته ) بين الورثة حيث يكونون متعددين ( شارك ) في الإرث بحسب حاله ( إن كان مساويا ) لهم في المرتبة كما لو كان الكافر ابنا والورثة إخوته [ 10 ] ( وانفرد )